responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 320

بالآمر القطع، لأنّ الصبي كالآلة (1).

[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]

السابع: أن لا يكون والدا من ولده (2)، و يقطع الولد لو سرق من الوالد، و كذا يقطع الأقارب و كذا الام لو سرقت من الولد.


بالالتزام بذلك، لأنّ للمسجد الحرام بعض الأحكام الخاصة فليكن هذا منه.

و يؤيّده ما ورد في صحيحة عبد السلام الهروي عن الرضا 7 في حديث، قلت: بأيّ شي‌ء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: «يبدأ يبني شيبة فيقطع أيديهم لأنّهم سراق بيت اللّه تعالى» [1].

(1) و لو هتك الحرز و اخرج المال لا بالمباشرة بل بواسطة صبيّ غير مميّز يقطع يده، لأنّ الصبي غير المميّز يعدّ كالآلة في الأخذ.

و بتعبير آخر كلّما استند إخراج المال من حرزه الى شخص بانفراده أو بالمشاركة تعلّق به حدّ السرقة إذا كان هاتكا لحرزه منفردا أو مشتركا، و قد تقدم في معتبرة السكوني: «لا يقطع إلّا من نقّب بيتا أو كسر قفلا».

(2) بلا خلاف، بل ادعى عليه الإجماع، و يشهد لذلك ما في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قذف الوالد ولده، قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل يقذف ابنه بالزنا، قال: «لو قتله ما قتل به و ان قذفه لم يجلد له» [2] فانّ مقتضاها عدم تعلّق القصاص و الحد بالوالد لولده.


[1] الوسائل: 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 13.

[2] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 447.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست