اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 320
بالآمر القطع، لأنّ الصبي كالآلة (1).
[السابع: أن لا يكون والدا من ولده]
السابع: أن لا يكون والدا من ولده (2)، و يقطع الولد لو سرق من الوالد، و كذا يقطع الأقارب و كذا الام لو سرقت من الولد.
بالالتزام بذلك، لأنّ للمسجد الحرام بعض الأحكام الخاصة فليكن هذا منه.
و يؤيّده ما ورد في صحيحة عبد السلام الهروي عن الرضا 7 في حديث، قلت: بأيّ شيء يبدأ القائم منكم إذا قام؟ قال: «يبدأ يبني شيبة فيقطع أيديهم لأنّهم سراق بيت اللّه تعالى» [1].
(1) و لو هتك الحرز و اخرج المال لا بالمباشرة بل بواسطة صبيّ غير مميّز يقطع يده، لأنّ الصبي غير المميّز يعدّ كالآلة في الأخذ.
و بتعبير آخر كلّما استند إخراج المال من حرزه الى شخص بانفراده أو بالمشاركة تعلّق به حدّ السرقة إذا كان هاتكا لحرزه منفردا أو مشتركا، و قد تقدم في معتبرة السكوني: «لا يقطع إلّا من نقّب بيتا أو كسر قفلا».
(2) بلا خلاف، بل ادعى عليه الإجماع، و يشهد لذلك ما في صحيحة محمّد بن مسلم الواردة في قذف الوالد ولده، قال: سألت أبا جعفر 7 عن رجل يقذف ابنه بالزنا، قال: «لو قتله ما قتل به و ان قذفه لم يجلد له» [2] فانّ مقتضاها عدم تعلّق القصاص و الحد بالوالد لولده.
[1] الوسائل: 9، الباب 22 من أبواب مقدمات الطواف، الحديث 13.
[2] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 447.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 320