responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 319

..........


قطع» [1].

و في معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «أتى أمير المؤمنين بطرّار قد طرّ دراهم من كمّ رجل، قال: ان طرّ من قميصه الأعلى لم اقطعه و ان كان طرّ من قميصه السافل قطعته»، و ظاهرها أنّ الموجود في كمّ الثوب الداخل حرز يقطع بإخراج الدراهم منه.

بقي في المقام أمر، و هو أنّه يظهر من بعض الروايات عدم اعتبار الأخذ من الحرز في تعلّق الحد، و في صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه 7، قال:

سألته عن الرجل يأخذ اللّص يرفعه أو يتركه، قال: «إنّ صفوان بن أميّة كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه و خرج يهريق الماء فوجد ردائه قد سرق حين رجع اليه، فقال: من ذهب بردائي فذهب يطلبه فأخذ صاحبه، فرفعوا إلى النبي 6 فقال النبي 6: اقطعوا يده، فقال الرجل: تقطع يده من أجل ردائي يا رسول اللّه، قال: نعم، قال: فانا أهبه له، فقال رسول اللّه 6: فهلّا كان هذا من قبل أن ترفعه اليّ، قلت: فالإمام بمنزلته إذا رفع اليه، قال: «نعم» [2].

و قد حمل هذه على إخفاء الرداء في المسجد الحرام بحيث يصدق أنّه في محرز، و لا يخفى ما فيه، نعم غاية هذه الصحيحة انّ أخذ مال الغير من المسجد الحرام يوجب تعلق حدّ السرقة بالآخذ خفية من مالكه، و لا بأس‌


[1] الوسائل: 18، الباب 13 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 504.

[2] الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 329.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست