responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 314

[الثالث: ارتفاع الشبهة]

الثالث: ارتفاع الشبهة (1)، فلو توهّم الملك فبان غير مالك لم يقطع، و لذا لو كان المال مشتركا فأخذ ما يظن انّه قدر نصيبه.


و كيف كان فيؤدّب المجنون بما يرتدع عنه عن السرقة، إذا كان بحيث يمكن ان يرتدع بالتأديب.

و يمكن استفادة ذلك ممّا ورد في سرقة الصبي حتّى إذا توقف ارتداعه بقطع أنامله جاز ذلك، بل لزم تحفظا على نظم البلاد و أمنها.

(1) و يدلّ على اعتبار ارتفاعها قوله 7 في صحيحة عبد الصمد بن بشير المتقدمة، من قوله 7: «أيّ امرء ارتكب شيئا بجهالة فلا شي‌ء عليه»، بل لا يحتاج نفي الحدّ عن المعتقد بأنّ المال ملكه و أنّ له تخليصه ممّن بيده الى الدليل على نفي الحدّ، حيث لا يصدق عليه عنوان السارق، و كذلك ما إذا كان مالكا أو مستحقّا من المال الذي أخذ منه ما يعتقد أنّه بمقدار حصته أو استحقاقه.

و من ذلك أخذ المستحقّ من الغنيمة أو من بيت مال المسلمين ما يظنّ انّه مقدار استحقاقه، و هذا ايضا مقتضى الجمع بين الروايات، كصحيحة محمد ابن قيس عن أبي جعفر 7: «إنّ عليّا 7 قال في رجل أخذ بيضة من المغنم فقالوا: قد سرق اقطعه، فقال: لم اقطع أحدا له فيما أخذ شرك» [1].

و صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7، قال: قلت: رجل سرق‌


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب حد السرقة، الحديث 1: 519.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست