responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 313

[الثاني: العقل]

الثاني: العقل، فلا يقطع المجنون (1) و يؤدّب و ان تكرّر منه.


فيما كانت المرّة الثالثة قبل إكمال سبع سنين، فانّ مقتضى الموثقة قطع أنامله و مقتضى الصحيحة العفو عنها لكونها قبل سبع سنين، فيتساقطان في مورد تعارضهما فيرجع الى عموم رفع القلم عن الصبي، و انّه لا يجري عليه الحدود، فالنتيجة عدم الأمر بقطع الأنامل و الحك في المرة الثانية أو حتّى في الثالثة إذا كانت قبل إكمال سبع سنين.

و يبقى مع ذلك في النفس شي‌ء، و هو إنّ ظاهر ذيل صحيحة محمّد بن مسلم جريان الحدّ و إقامته على الصبي بعد إكماله تسع سنين و لا يختص الجريان بحدّ السرقة بل يجري عليه جميع الحدود، فتكون الصحيحة من قبيل ما دلّ على بلوغ الصبي في تسع سنين، و لذا يشكل الاعتماد عليها، و اختلاف الروايات الواردة في المقام يعطي حملها على ما يقتضيه نظر الحاكم في ردعه و أدبه بالتعزير و الإدماء، بل و قطع لحم أصابعه.

(1) إذا سرق المجنون حال جنونه لم يقطع لرفع القلم عن المجنون و لا يتعلّق به الحد، سواء كان جنونه أدواريا أو مطبقا.

نعم إذا سرق حال عقله ثم جنّ لا يبعد القول بإقامة الحد عليه، نظير ما تقدّم إذا زنى حال عقله ثم صار مجنونا، حيث إنّ الارتكاب قد وقع حال تكليفه و اجراء الحدّ عليه من وظيفة الحاكم، فوجوب إقامته عليه لا ينافي رفع القلم عن المحدود حال إقامته.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست