responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 315

..........


من المغنم أيش الذي يجب عليه أ يقطع، قال: «ينظر كم نصيبه فان كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزّر و دفع إليه الإمام تمام ماله، و ان كان أخذ مثل الذي له فلا شي‌ء عليه، و ان كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجنّ و هو ربع الدينار قطع» [1].

قريب منها روايته عن أبي عبد اللّه 7، فيحمل نفي القطع في صحيحة محمّد بن قيس على ما كان المأخوذ أقلّ أو بقدر حصّته، و حيث انّه لا يعلم مقدار الحصة في مثل المغنم عادة يكون الملاك في مقدار حصته أو الأقل ظن الآخذ، و في صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين 7 قال: كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه» [2]، و لكن يفرض فيها كون الآخذ كانت له حصّته في المغنم، بل ظاهر سرقته عدم الحق له فيها.

و أمّا ما في رواية يزيد بن عبد الملك عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه 8، قال: «إذا سرق السارق من البيدر من إمام جائر فلا قطع عليه انّما أخذ حقّه و إذا كان من إمام عادل عليه القتل»، فلا يمكن الاعتماد عليها لضعف سندها، و عدم عامل بها، و معارضتها لما تقدم، و مخالفتها للكتاب المجيد، فان حدّ السارق فيه قطع اليد لا القتل.

ثمّ إنّ ما تقدّم من الروايات، و ان كانت واردة في السرقة من المغنم، إلّا‌


[1] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب حد السرقة، الحديث 4: 519.

[2] الوسائل: 18، الباب 24 من أبواب حد السرقة، الحديث 3: 518.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست