responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 312

..........


سألت أبا جعفر 7 عن الصبي يسرق، فقال: «إن كان له سبع سنين أو أقلّ رفع عنه، فإنّ عاد بعد سبع سنين قطعت بنانه أو حكّت حتّى تدمى، فإنّ عاد قطع أسفل من بنانه، فإنّ عاد بعد ذلك و قد بلغ تسع سنين قطع يده و لا يضيّع حدّ من حدود اللّه» [1].

و يقال: انّه بهذه الصحيحة ترفع اليد عن إطلاق مثل موثقة إسحاق بن عمار الدّالة على قطع الأنامل و المفصل الثاني، و تمام الحدّ في المرّة الثالثة و الرابعة و الخامسة، حيث انّ مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الطفل في السابعة و التاسعة أم لا.

هذا، و لكن النسبة بين الموثقة و هذه الصحيحة العموم من وجه، لدلالة الموثقة على العفو في المرة الثانية، سواء كانت قبل سبع سنين أو بعده، و الصحيحة دالة على قطع أنامله أو حكّها حتّى تدمى بعد سبع سنين، سواء كانت سرقته المرة الثانية أو الثالثة، فلا تعارض بينهما إذا كانت المرة الثانية قبل إكمال سبع سنين، كما أنّه لا تعارض بينهما إذا كانت المرة الثالثة عودا إلى السرقة بعد إكمال سبع سنين.

و يتعارضان فيما كانت المرة الثانية بعد إكمال سبع سنين، حيث إنّ الموثقة تقتضي العفو و مقتضى الصحيحة قطع أنامله أو حكّها، كما تتعارضان‌


[1] الوسائل: 18، الباب 28 من أبواب حد السرقة، الحديث 12: 525.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست