responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 304

[الثالثة: لو اقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين]

الثالثة: لو اقام الحاكم الحدّ بالقتل فبان فسوق الشاهدين، كانت الدية في بيت المال (1) و لا يضمنها الحاكم و لا عاقلته، و لو أنفذ الحاكم الى حامل لإقامة


أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن رجل قتله القصاص له دية، فقال: «لو كان ذلك لم يقتصّ من أحد و قال: من قتله الحدّ فلا دية له» [1]، و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7: «أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له» [2]، إلى غير ذلك.

و في محكي المبسوط أنّ ذلك في حقوق اللّه سبحانه، و أمّا في حقوق الناس فيكون ديته على بيت المال، و في المبسوط ايضا من مات بالتعزير ففي بيت مال المسلمين لأنّ التعزير ليس حدّا.

و يستدلّ على ذلك برواية الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول: «من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا، و من ضربناه حدّا من حدود الناس فمات فديته علينا» [3].

و فيه مضافا إلى ضعفها سندا، إنّ دلالتها على ما ذكر مبنية على كون الضمان على الإمام بما هو إمام ليكون مقتضيا لثبوت الضمان على بيت المال، و مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع عدم الفرق في نفي الدية بين كون القتل بالحدّ أو بالتعزير فيما إذا لم يكن التعدّي في اجرائهما.

(1) على المشهور بين الأصحاب، بل لم يحك الخلاف إلّا عن ظاهر‌


[1] الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحديث 1: 46.

[2] الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحديث 9: 47.

[3] الوسائل: 19، الباب 24 من أبواب قصاص النفس، الحديث 3: 46.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست