responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 303

[تتمة تشتمل على مسائل]

تتمة تشتمل على مسائل:

[الاولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها]

الاولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها، كالميتة و الدم و الربا و لحم الخنزير، ممن ولد على الفطرة يقتل (1)، و لو ارتكب ذلك لا مستحلا عزّر.

[الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له]

الثانية: من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له (2)، و قيل: تجب على بيت المال، و الأوّل مرويّ.


(1) استحلال شي‌ء من المحرمات التي تكون حرمتها من المتسالم عليه بين علماء الإسلام، كالمحرمات الواردة في الكتاب المجيد يوجب ارتداد المستحل، فإذا كان مولودا على الفطرة بأنّ كان أبواه أو أحدهما مسلما يقتل بارتداده بالاستحلال، و ان لم يكن مولودا على الفطرة يستتاب فان تاب فهو و إلّا يقتل.

و هذا ظاهر كلام الماتن بالإضافة إلى الاستحلال من المحرمات المزبورة فإن التقييد في كلامه ممّن ولد على الفطرة يقتضي ذلك، و أمّا بالإضافة إلى غير المستحل فالثابت على المرتكب هو التعزير.

و قد تقدّم أنّ الاستحلال بنفسه لا يوجب الكفر، و لا بدّ في إيجابه الكفر الإنكار و تكذيب النبي 6.

(2) على المشهور بين الأصحاب، بلا فرق بين كون الحدّ للّه سبحانه أو من حقوق الناس، و يشهد لذلك مثل صحيحة أبي الصباح الكناني عن‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست