responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 305

حدّ فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال، و هو قوي، لأنه خطأ و خطأ الحاكم في بيت المال، و قيل: يكون على عاقلة الامام، و هي قضية عمر مع علي 7.


الحلبي، و يشهد له ما في موثقة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر 7، قال:

«قضى أمير المؤمنين 7 ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين».

فلا يجري عند خطأه في الحكم الموجب للقتل حكم القتل بالخطإ المحض ليكون الدية على عاقلته، و لا شبه العمد لتكون في ماله و بيت مال المسلمين معدّ للصّرف في مصالح المسلمين و القضاء و تدارك خطإ القاضي بموازين القضاء على تقديره منها.

ثم إن الماتن (قدّس سرّه) تعرّض لبعض صغريات خطإ القاضي، منها ما تقدّم في حدّ الزاني و الزانية انّ الحدّ لا يقام على حامل حتّى تضع حملها و برئت من نفاسها، و لو أخطأ القاضي لعدم علمه بكون المرأة حاملا فأرسل إليها من يقيم الحدّ عليها. فأسقطت المرأة من روعتها حملها يكون دية الجنين على بيت مال المسلمين كما ذكر الشيخ (قدّس سرّه)، بل نسبه في المسالك إلى الأكثر، و عن ابن إدريس دية الجنين تكون على عاقلة الحاكم.

و يستدلّ على ذلك بما فعله عمر في إرساله من يقيم الحدّ إلى امرأة حامل لإقامته عليها، و قول علي 7 فيه، ففي رواية يعقوب بن سالم عن أبي عبد اللّه 7، قال: «كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها و أمر‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست