responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 302

..........


الأصحاب: أنّ الشرب إذا ثبت باعتراف الشارب فليس للحاكم العفو بل عليه اقامة الحدّ على الشارب، و ذكر الماتن أنّ هذا هو الأظهر، و لعلّه لاختصاص ما ورد في العفو بالرجم و قطع اليد، و لا يجري في موارد كون الحدّ جلدا كما في المقام.

و لكن لا يخفى أنّ للحاكم العفو في جميع الحدود إذا كان ثبوت الارتكاب بالإقرار، سواء كان الحدّ رجما أو قطعا أو جلدا، كما هو المستفاد من صحيحة ضريس الكناسي، عن أبي جعفر 7 قال: «لا يعفى من الحدود التي للّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفو عنه دون الإمام» [1].

فإنّ ظاهرها أنّ الحدّ الذي يكون من حقوق الناس و لغير الإمام أيضا العفو عنه يكون العفو عنه في حقوق اللّه للإمام، و إذا انضم إلى ذلك جواب علي 7 من اعتراض الأشعث: أ تعطّل حدّا من حدود اللّه فقال: «ما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقرّ الرجل على نفسه فذاك الى الإمام ان شاء عفا و ان شاء قطع» [2].

يكون المستفاد نفوذ عفوه في حدود اللّه إذا كان الثبوت بالإقرار، و ذكر القطع لكون الحدّ في المورد قطعا لا لاختصاص نفوذ عفوه بالقطع.


[1] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 331.

[2] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 331.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست