responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 301

[الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ]

الرابعة: إذا تاب قبل قيام البيّنة سقط الحدّ، و ان تاب بعدها لم يسقط، و لو كان ثبوت الحدّ بإقراره كان الامام مخيّرا بين حدّه و عفوه، و منهم من منع من التخيير و حتم الاستيفاء هنا، و هو أظهر (1).


المسكرات، فإنّ حرمة بيعها خلافي و لو من العامة، فلا يكون استحلال بيعها بعد إعلامه تكذيبا للنبي، غايته تكذيبه الأئمة، و هذا لا يوجب الكفر.

و لكن لا يخفى ما فيه، فانّ حرمة شرب الخمر من ضروريات الدين و إنكار الضروري من الدين ان كان موجبا للكفر بنفسه فلا يجري ذلك في بيع الخمر، فإنّ حرمة بيعها من المسلمات من الدين لا من ضروريات الدين، فلا يوجب استحلاله الكفر، و ان كان إنكار الضروري كفرا لاستلزامه تكذيب النبي 6 فلا يجري ذلك في المسلمات إذا لم يعتقد المستحل لبيعها بكون الحكم المزبور من النبي 6، و لو اعتقد بكونه من النبي، و مع ذلك أنكره يكون ذلك تكذيبا للنبي حتّى فيما إذا لم يكن الحكم من المسلمات عند عامة الناس.

(1) قد تقدّم الكلام فيما ذكروا من أن المرتكب إذا تاب قبل قيام البينة بارتكابه سقط عنه الحدّ و ان تاب بعد قيامها لم يسقط، و على ما ذكر فتوبة الشارب قبل قيام البينة بشربه و توبته بعد قيامها بشربه من صغريات تلك الكبرى.

و قد تقدّم ايضا أنّه إذا قامت البينة بالارتكاب فليس للحاكم خيار العفو، و أمّا إذا كان ثبوت الارتكاب بالإقرار، فللحاكم العفو عن المرتكب، و قال بعض‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست