responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 294

الرابعة: و لو شرب مرارا كفى حدّ واحد (1).

[الثالث في أحكامه]

الثالث في أحكامه،

[و فيه مسائل]

و فيه مسائل:

[الاولى: لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها]

الاولى: لو شهد واحد بشربها و الآخر بقيئها وجب الحدّ (2). و يلزم على ذلك وجوب الحدّ لو شهدا بقيئها، نظرا الى التعليل المروي، و فيه تردّد لاحتمال


من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ» [1].

(1) كما تقدّم ذلك في سائر موجبات الحدّ، حيث إنّ ظاهر الأخبار أنّ ثمانين جلدة حدّ لشارب الخمر عند المجي‌ء به في المرة الاولى و الثانية، سواء كانت المرة الأولى بعد الشرب مرارا أم لا، و كان نوع المسكر واحدا أم متعدّدا، و كذا الحال في المرة الثانية.

(2) قد تقدّم في كتاب الشهادات أنّ شهادة العدلين إذا كانت بواقعة واحدة تكون تلك الشهادة بيّنة، و أمّا إذا كانت شهادة أحدهما بواقعة و شهادة الآخر بواقعة أخرى فلا بيّنة، و في مثل المفروض في المقام بأن يشهد أحد العدلين بشربه الخمر و شهادة الآخر بقيئها تتحقق البينة بشربه الخمر، حيث إنّ الشهادة بقيئها شهادة بشربها ايضا، حيث ذكرنا يكفي في الشهادة بالشي‌ء حسّ لازم ذلك الشي‌ء.

و يدلّ على ذلك أيضا رواية الحسن بن زيد عن أبي عبد اللّه 7، عن أبيه، قال: «أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون و قد شرب الخمر فشهد عليه‌


[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد المسكر، الحديث 1: 473.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست