responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 295

الإكراه على بعد، و نقل هذا الاحتمال يندفع بأنه لو كان واقفا لدفع به عن نفسه اما لو ادعاه فلا حدّ.


رجلان أحدهما خصي و هو عمرو التميمي و الآخر المعلى بن الجارود، فشهد أحدهما أنّه رآه يشرب و شهد الآخر انّه رآه يقي‌ء الخمر، فقال لأمير المؤمنين: ما تقول يا أبا الحسن فإنّك الذي قال له رسول اللّه 6 أنت اعلم هذه الأمة و أقضاها بالحق، فانّ هذين اختلفا في شهادتهما، قال: ما اختلفا في شهادتهما و ما قاءها حتّى شربها» [1].

و لكن هذه لضعف سندها تصلح للتأييد، و يلزم على السماع أنّه لو شهد كلّ منهما بقيئه الخمر يثبت الشرب، فيتعلّق به الحدّ.

و قد يقال بعدم سماع هذه البينة و لو مع فرض وحدة الواقعة، فإنّ الشهادة بالقي‌ء لا تكون شهادة بالشرب بالاختيار و من غير إكراه حتّى تتم الشهادة بموضوع الحدّ، و إلى ذلك يشير كلام الماتن (قدّس سرّه): و فيه تردّد لاحتمال الإكراه.

و أجيب عن ذلك بأنّه لو كان في البين إكراه لتعرض المشهود عليه بأنّه كان مكرها عليه في شربه، فسكوته اعتراف بعدم الإكراه، و لذا لو كان مدعيا الإكراه لم يحدّ.

أقول: إذا كان الشخص ممّن يحتمل في حقّه الاشتباه أو الجهل بكون المشروب خمرا أو الإكراه عليه، فلا يحرز موجب الحدّ و سكوته و عدم إظهاره‌


[1] الوسائل: 18، الباب 14 من أبواب حد المسكر، الحديث 1: 480.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست