responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 293

..........


و صحيحة أبي عبيدة، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «من شرب الخمر فاجلدوه، فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه» [1]، و نحوهما صحيحة جميل بن دراج، و موثقة أبي بصير و غيرها.

و يقتضيه أيضا صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن 7، قال: «أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدود مرتين قتلوا في الثالثة» [2].

و مع ذلك المحكي عن الصدوق، و الشيخ في الخلاف و المبسوط، انّه يقتل في الرابعة، و قد مال إليه العلامة و الشهيد (قدّس سرّهما)، و لعله بأنّ شرب الخمر لا يزيد عن الزنا، و لما روى الكليني بعد صحيحته المتقدمة، و قال جميل: روي عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأن المعنى أن يقتل في الثالثة و من كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة.

أقول: ما ذكره ابن أبي عمير لا يخلو عن إجمال، و لعل مراده أنّ شارب المسكر يقتل في الثالثة و إذا فرّ يقتل في الرابعة، و كيف ما كان، ما قال جميل عن رواية بعض أصحابنا لا يخرج عن الرواية المرسلة التي لا يمكن رفع اليد بها عن الأخبار المتقدّمة، خصوصا مع عدم عمل المشهور بها كما لا يخفى.

و لا يختص الحكم المزبور بشرب الخمر بل يجري في شرب سائر المسكرات، لقول أبي عبد اللّه 7 في صحيحة أبي الصباح الكناني: «كل مسكر‌


[1] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 3: 476.

[2] الوسائل: 18، الباب 11 من أبواب حد المسكر، الحديث 2: 476.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست