responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 285

و يثبت بشهادة عدلين مسلمين، و لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات و لا منضمات (1)، و بالإقرار مرتين و لا يكفي المرّة، و يشترط في المقرّ: البلوغ و كمال العقل و الحرية و الاختيار.

[الثاني في كيفية الحدّ]

الثاني في كيفية الحدّ.

و هو ثمانون جلدة، رجلا كان الشارب أو امرأة، حرّا كان أو عبدا (2)، و في


و لذا لم ينضم إلى إراقة الدم و القتل في الروايات النافية للتقية في القتل و إراقة الدم، بأن يرد: فإذا بلغت التقية الدم أو شرب النبيذ فلا تقية.

(1) لما تقدّم من إطلاق ما دلّ على اعتبار البينة يعني شهادة العدلين، و لا تقبل شهادة النساء في الحدود إلّا في الزنا، و انّ الإقرار مرّة كاف في الثبوت و التعدي عما ورد في الإقرار بالزنا من حسابه شهادة واحدة إلى مثل المقام قياس، و يؤخذ في المقام بالإطلاق المتقدّم الدال على إجراء الحدّ على المرتكب بإقراره بالارتكاب مرّة.

(2) لا خلاف بين أصحابنا في أنّ الحدّ في شرب الخمر ثمانون جلدة، و يشهد لذلك موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7: «كان علي 7 يضرب في الخمر و النبيذ ثمانين الحر و العبد و اليهودي و النصراني»، قلت: و ما شأن اليهودي و النصراني؟ قال: «ليس لهم ان يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم» [1].

و في موثقته الأخرى قال: «كان أمير المؤمنين يجلد الحر و العبد و اليهودي‌


[1] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب حد المسكر، الحديث 1: 471.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست