responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 286

..........


و النصراني في الخمر و النبيذ ثمانين- الحديث» [1].

و في صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر 7 قال: «قضى أمير المؤمنين 7 أن يجلد اليهودي و النصراني في الخمر و النبيذ المسكر ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من أمصار المسلمين» [2].

و في صحيحة أبي المغراء، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «كان علي 7 يجلد الحر و العبد و اليهودي و النصراني في الخمر ثمانين» [3]، و نحوها غيرها.

و ما في بعضها من إطلاق الضرب بثمانين من غير تقييده بالجلد ينصرف إلى الضرب جلدا، فإنّه المعهود في الحدود و التعزير خصوصا بملاحظة صحيحة زرارة عن أبي جعفر 7 قال: «إنّ عليا 7 كان يقول: إنّ الرجل إذا شرب الخمر سكر، و إذا سكر هذي، و إذا هذي افترى فاجلدوه حدّ المفتري» [4]، فان المفتري حدّه ثمانون جلدة كما تقدّم.

و ما يظهر في بعض الروايات من كفاية الضرب بالنّعال و السعف، كصحيحة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه 7، قال: قلت له: كيف كان يجلد رسول‌


[1] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب حد المسكر، الحديث 2: 471.

[2] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب حد المسكر، الحديث 3: 471.

[3] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب حد المسكر، الحديث 4: 471.

[4] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب حد المسكر، الحديث 4: 467.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست