responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 284

و اشترطنا الاختيار تفصّيا من المكره، فإنّه لا حدّ عليه و لا يتعلق الحكم بالمتناول ما لم يكن بالغا عاقلا، و كما يسقط الحد عن المكره يسقط عمن جهل التحريم أو جهل المشروب (1).


لحم الخنزير و ترون أناسا يتداوون به».

إلى غير ذلك ممّا التزم غير واحد من أصحابنا بإطلاقها و شمولها، حتّى لصورة الاضطرار إلى التداوي بهما لعدم إمكان التداوي بغيرهما.

و لكن لا يخفى على تقدير شمولها لحالة الاضطرار إلى التداوي لكون المرض يجعله في معرض الهلاك أو غيره من الضرر اللازم دفعه، فيرفع اليد عن إطلاقها بحديث رفع الاضطرار، نظير الاضطرار إلى لحم الخنزير و شحمة، و ما في بعض الروايات من التعرض لحرمته في خصوص صورة الاضطرار فلضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها، مع احتمال أن يكون المراد بالاضطرار خصوص الحاجة لا الاضطرار إلى التحفظ على النفس من الهلاك و نحوه.

(1) قد تقدّم الوجه في اعتبار الأمور الأربعة، و لكن قد ورد في بعض الروايات نفي التقية في شرب النبيذ، و قد يقال: يستفاد منها عدم جواز شربه مع الإكراه أيضا، نظير ما يستفاد ممّا ورد في نفي التقية في إراقة الدم و القتل.

و لكن المراد من نفي التقية في شرب النبيذ نظير نفي التقية في المسح على الخفين هو عدم الحكم بجواز الأول تكليفا و بمشروعية الثانية وصفا رعاية للتقية في الحكم، و إلّا فلا يحتمل حرمة شربه إذا أكره على شربه بالوعيد بالقتل أو في مورد الاضطرار عليه نظير الاضطرار إلى أكل الميتة.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست