responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 269

[السادسة: كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره]

السادسة: كلّ من فعل محرما أو ترك واجبا فللإمام تعزيره (1) بما لا يبلغ


و في رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر 7، قال: سألته عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: «يضربه على قدر ذنبه ان زنى جلده و ان كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط و السوطين و شبهه و لا يفرط في العقوبة» [1].

و في معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي 7، قال: «اضرب خادمك في معصية اللّه عزّ و جلّ و اعف عنه فيما يأتي إليك» [2].

و على الجملة، سؤال النبي 6 المرأة عن رؤية زنا أمتها لاحتمال ان يأذن في إقامة الحدّ عليها، مع سقوط حدّ القذف لرؤيتها و ثبوت زناها و عدم تعزيره المرأة مع نفيها رؤية أمتها على الزنا، لعله لعفوه (صلوات اللّه عليه) لما يرى من تندّمها عن فعلها و سؤالها عن طريق التخلّص عن وزرها.

(1) ظاهر كلامه (قدّس سرّه) ثبوت التعزير و تعلّقه بكلّ من ارتكب عملا محرما أو ترك واجبا، و إنّ التعزير موكول في إقامته و مقداره إلى من له ولاية إقامة الحدّ، و لكن يعتبر في التعزير أن لا يبلغ حدّ الحر إذا كان المرتكب حرا، و لا يبلغ حدّ العبد فيما إذا كان المرتكب عبدا، و عن جماعة تقييد الحرام أو ترك الواجب بالكبائر، فلا تعزير على ارتكاب الصغيرة إلّا في مورد قام الدليل فيه على التعزير أو الحدّ، لكون ترك الكبائر مكفّر الصغائر.


[1] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 8: 340.

[2] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 340.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست