و قد يقال: إنّ ظاهرها عدم تعزير النبي 6 المرأة بقذفها مملوكتها، و ربّما يجاب عن ذلك بعدم إقرارها على قذف أمتها مرتين.
و في الحديث أيضا جهة أخرى للإشكال، و هو انّه (صلوات اللّه و سلامه عليه و آله) سأل المرأة هل رأيت منها زنا، و هذا السؤال لا دخل له في ثبوت التعزير و عدمه، و لا في ثبوت القذف و عدمه، و لا في ثبوت زنا أمتها و عدمه.
اللهم إلّا ان يقال: المستفاد من بعض الروايات جواز اقامة المولى الحد على مملوكه إذا شاهد ارتكاب الموجب من المملوك، و لذا سأل (صلوات اللّه عليه و آله) عن رؤيتها، و يدلّ على ذلك موثقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه 7- إلى ان قال 7:- يا إسحاق ان كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم فيه الحدّ و لا تعد حدود اللّه» [2].
و موثقة عبد اللّه بن بكير عن عنبسة عن مصعب، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: «جارية لي زنت أحدّها؟ قال: نعم، قلت: أبيع ولدها قال: نعم»، و على رواية الصدوق (قدّس سرّه) ان زنت جارية لي أحدّها؟ قال: نعم و ليكن ذلك في ستر فإنّه أخاف عليك السلطان» [3]، فتأمّل.
[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب القذف، الحديث 4: 430.
[2] الوسائل: 18، الباب 3 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 339.
[3] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 340.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 268