responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 270

الحدّ، و تقديره الى الامام، و لا يبلغ به حدّ الحر في الحر، و لا حدّ العبد في العبد.


و ربّما يقال بعدم الفرق بين كون المرتكب حرا أو عبدا، فاللازم في كلا الفرضين أن لا يبلغ التعزير أقلّ الحدّ الذي يقام على العبد يعني أربعين سوطا، و قد تقدّم أنّ هذا يستفاد من صحيحة حماد بن عثمان على ما قيل.

و قد يفصّل في التعزير و يقال: ما ناسب الزنا فلا يجوز أن يبلغ التعزير فيه حدّ الزنا يعني مائة جلدة في ارتكاب الحر و ان لا يبلغ ما ناسب القذف أو شرب المسكر حدّهما يعني ثمانين جلدة، و فيما لا يناسب له لا يبلغ أقل الحدود و هو خمسة و سبعون حدّ القواد.

و عن كاشف اللثام انّ التعزير في غير الموارد التي ورد فيها نص خاص بالأدب و التعزير منوط بما إذا لم ينته المرتكب بالنهي و التوبيخ و نحوهما، و أمّا إذا انتهى عن الارتكاب بذلك فلا موجب للتعزير، و ربّما احتمل إدخال غير الضرب من مراتب الإنكار في التعزير.

أقول: ما يمكن أن يستند إليه في المقام ما ذكرنا سابقا من إنّ على الإمام حفظ النظام الإسلامي في البلاد بين الرعية، فكلّ من أخلّ بنظامها بالفساد و التعدي على الغير و المزاحمة للسائرين فعليه أدبه و تعزيره، على ما يظهر ذلك من سيرة علي 7 في موارد مختلفة من الروايات المتفرقة، سواء كان المنع و التعزير بالتسبب أو المباشرة.

و أمّا في جميع موارد ارتكاب المحرم و ترك الواجب ممّا يقع بين العبد و ربه ممّا اطلع عليه الإمام، فيستدلّ عليه بموثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه 7

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست