responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 267

[الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين]

الخامسة: كلّ ما فيه التعزير من حقوق اللّه سبحانه يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين (1) على قول، و من قذف أمته أو عبده عزّر (2) كالأجنبي.


و ظاهرها الضرب من غير موجب الحدّ، و لا تعمّ ضربه في مورد ارتكابه موجب الحدّ مقدار الحدّ أو أكثر من الحدّ، و لكن ربما يدعي عدم إمكان الالتزام بوجوب ذلك، لأنّ الاستغفار مع الاستحلال كفّارة فيحمل العتق على الاستحباب.

(1) قد تقدّم الكلام في نفوذ الإقرار و الاكتفاء بالمرة حتّى في موارد ثبوت الحدّ إلّا أن يقوم في مورد كالزنا و نحوه باعتبار المرات، و ذكرنا أنّ ما ورد من أنّ الإقرار الواحد شهادة واحدة لا يعم غير الزنا و نحوه، على ما تقدم فلا نعيد.

(2) بلا خلاف معروف أو منقول، و يعمّه الإطلاق لموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللّه 7: «من افترى على مملوك عزّر لحرمة الإسلام» [1]، فإن مقتضى إطلاقها كاقتضاء التعليل الوارد فيها عدم الفرق بين كون القذف من مولاه أو غيره.

و في موثقة غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، قال: «جاءت امرأة إلى رسول اللّه 6 فقالت: يا رسول اللّه اني قلت لأمتي يا زانية، فقال: «هل رأيت منها زنا؟ فقالت: لا، فقال: أما أنّها ستقاد منك يوم القيامة، فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا، ثم قالت: اجلديني، فأبت الأمة فأعتقتها، ثم أتت إلى‌


[1] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب مقدمات القذف، الحديث 12: 436.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست