responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 266

المملوك، و قيل: ان ضرب عبده في غير حدّ حدّا لزمه إعتاقه (1)، و هو على الاستحباب.


طاعته كالسعي في حوائجه فأيضا كذلك، فعلى مولاه أن يقتصر على الأقل ممّا يرجى فيه أدبه.

و في حسنة زرارة بن أعين، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: ما ترى في ضرب المملوك؟ فقال: «ما أتى فيه على يديه فلا شي‌ء عليه و أمّا ما عصاك فيه فلا بأس، قلت: كم اضربه؟ قال: «ثلاثة أو أربعة أو خمسة» [1].

و في صحيحة حريز بن عبد اللّه، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «لا بأس أن يؤدّب المحرم عبده ما بينه و بين عشرة أسواط» [2].

و الظاهر أنّ ذكر المحرم لدفع احتمال أنّ المحرم لا يجوز له ضرب عبده تأديبا حال إحرامه لا لخصوصية اختصاص الحكم بالمحرم، فيكون الزائد على ذلك مع رجاء الأدب بذلك غير جائز، و لعلّل الماتن (قدّس سرّه) أخذ هذه الصحيحة سندا فيما ذكره مع حمله النهي عن الزائد على الكراهة، و لكن الكراهة مع رجاء الأدب بالأقلّ خلاف ظاهرها، بل ظاهرها عدم الجواز.

(1) القائل الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية، و يستدلّ على ذلك بصحيحة أبي بصير، عن أبي جعفر 7، قال: «من ضرب مملوكا حدّا من الحدود من غير حدّ أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة إلّا عتقه» [3].


[1] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1، 2، 3: 581.

[2] الوسائل: 9، الباب 95 من أبواب تروك الإحرام.

[3] الوسائل: 18، الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 5: 340.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست