responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 265

[الرابعة: يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط]

الرابعة: يكره ان يزداد في تأديب الصبي على عشرة أسواط (1)، و كذا


و في معتبرة زيد بن علي، عن أبيه عن آبائه، قال: سئل رسول اللّه 6 عن الساحر، قال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حلّ دمه»، و يرفع اليد عن إطلاقه في الكافر الذي يمكن المنع عن سحره بتعزيره، بقرينة معتبرة السكوني.

و يستفاد ايضا من المعتبرة ثبوت كون الشخص ساحرا بشهادة عدلين، و أمّا ثبوته بإقراره و لو بمرّة واحدة، فقد تقدّم أنّه الأظهر، إلّا مع ثبوت الدليل في مورد على اعتبار الإقرار بأزيد من مرّة.

(1) ليس عندي بالإضافة إلى ما ذكره في تأديب الصبي وجه، و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه 7: «أنّ أمير المؤمنين 7 ألقى صبيان الكتاب ألواحهم بين يديه ليخيّر بينهم، فقال: أمّا إنها حكومة و الجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلّمكم إنّ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقتصّ منه» [1].

و في رواية حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد اللّه 7 في أدب الصبي و المملوك، فقال: «خمسة أو ستّة، و ارفق» [2].

و المتفاهم العرفي منها أنّه لا يجوز ضرب الصبي إلّا بالأقل ممّا يرجى به أدبه، و الزائد عليه جناية، كان الضارب وليه أو من أوكل إليه وليه أدبه كالمعلّم.

و أمّا المملوك، فالحال فيه في أدب السيّد لئلا يعصيه فيما يجب عليه‌


[1] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث 3: 581.

[2] الوسائل: 18، الباب 8 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1: 581.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست