اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 264
..........
أبيه، عن شيخ من الكوفيين من أصحابنا قال: دخل عيسى بن شقفي على أبي عبد اللّه 7 و كان ساحرا يأتيه الناس و يأخذ على ذلك الأجر، فقال له:
جعلت فداك انا رجل كانت صناعتي السحر و كنت آخذ عليه الأجر و كان معاشي و قد حججت و منّ اللّه عليّ ببقائك و قد تبت إلى اللّه عزّ و جلّ فهل لي في شيء منه مخرج قال: فقال أبو عبد اللّه 7: حل و لا تعقد» [1].
و على ذلك فلا بأس بتعلّمه لإبطال دعوى النبوة، و نحوها ممّا قالوا بالجواز معه بل بالوجوب كفائيا، و لا أظن أن يلتزم بأنّ السحر الذي يبطل به دعوى النبوة أو ما دونها محرّم، خصوصا بعد ما ورد فيما روى الكليني من الأمر بالحلّ و النهي عن العقد.
قال الصدوق (قدّس سرّه): و روى أنّ توبة الساحر أن يحلّ و لا يعقد.
ثم إنّ ظاهر موثقة إسحاق بن عمّار أنّ توبة المتعلم مسقطة للحدّ، و لا بأس بالالتزام به في المتعلم، بل في نفس الساحر، بقرينة رواية الكليني (قدّس سرّه) التي يستفاد منها جواز إبطال السحر بالسحر.
و أمّا تأديب الكافر فلا ينبغي التأمّل فيه، لأنّ السحر الذي ذكرنا عمل فيه فساد و إضرار الناس، فيكون كسائر الأعمال الفاسدة المفسدة التي للحاكم الممانعة عنها بالتعزير، بل بقتله إذا توقف ممانعة الكافر عن ذلك على قتله و ان كان ذميا.