responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 261

[الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله]

الثانية: من ادّعى النبوة وجب قتله (1)، و كذا من قال: لا ادري محمّد بن


و في صحيحة داود بن فرقد، قلت لأبي عبد اللّه 7: ما تقول في قتل الناصب، فقال: «حلال الدم و لكني اتقي عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل»، قلت: فما ترى في ماله، قال: «توّه ما قدرت عليه» [1].

و في صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه 7: «خذ مال الناصب حيثما وجدته و ادفع إلينا الخمس» [2]، و ظاهرهما أنّ الناصب محكوم بالكفر، و قد تكلمنا في ذلك في بحث النجاسات، و ذكرنا أنّ الناصب كالكلب محكوم بالنجاسة على ما هو ظاهر بعض الروايات المعتبرة، فلاحظ.

(1) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب، و يدلّ عليه موثقة ابن أبي يعفور، قلت لأبي عبد اللّه 7: إنّ بزيقا يزعم أنّه نبي، قال: «إنّ سمعته يقول ذلك فاقتله»، قال: فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكني ذلك [3].

و في موثقة أبي بصير يحيى بن القاسم، عن أبي جعفر 7، قال النبي 6: «ايها الناس انّه لا نبي بعدي و لا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من تبعه فإنّه في النار، أيّها الناس أحيوا القصاص و أحيوا الحق لصاحب الحق و لا تفرقوا- الحديث» [4].


[1] الوسائل: 18، الباب 27 من أبواب حد القذف، الحديث 5: 461.

[2] الوسائل: 6، الباب 2 من أبواب الخمس.

[3] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد المرتد، الحديث 2: 555.

[4] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب حد المرتد، الحديث 3: 555.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست