responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 260

..........


لهم بالهتك و الإهانة، بل لو نوقش في صدقه على ما ذكر فلا ينبغي التأمّل في جريان حكمه فيها، خصوصا بملاحظة ما ورد في الصحيحة المتقدمة: «موذ لنا، فيك يذكرك»، و قد روى قتل جماعة بعد فتح مكة بأمر النبي 6 كانوا يؤذونه، و منهم بنتان كانتا تغنيان بهجائه.

و ما ورد في خبر علي بن جعفر المتقدمة عن أخيه، عن أبيه، عن رسول اللّه 6: «من سمع أحدا يذكرني فالواجب أن يقتل من شتمني و لا يرفع الى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع اليه أن يقتل من نال مني».

و ربّما يستدلّ على وجوب قتل ساب الأئمة :، بما ورد في قتل الناصب و عدم حرمة نفسه و ماله، و لكن لا يخفى أنّ النصب و إظهار العداوة موجب للكفر و عدم حرمة نفسه و أمواله لكفره، و الكلام في المقام في مطلق السب و الشتم و نحوهما من الهجاء، و لو كان الداعي له غير النصب و العداوة محكوما بالإسلام فهو ارتداد فطريا كان أو مليا و سيأتي حكمهما، و اما إذا كان النصب من الكافر فلا يوجب إظهاره إلّا إظهار كفره.

و على الجملة، القتل في السب حدّ لا أنّه بنفسه موجب للكفر و لا يتوقف إقامة هذا الحدّ على الثبوت عند الحاكم أو الاستيذان منه على ما مر.

نعم، إذا كان منشأ السبّ إظهار العداوة يكون محكوما بالكفر بإظهار العداوة، أو الإنكار على النبي (صلوات اللّه و سلامه عليه و آله).

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست