اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 262
عبد اللّه 6 صادق أو لا فكان على ظاهر الإسلام (1).
[الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما]
الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما (2)، و يؤدّب إن كان كافرا.
و ظاهر الاولى أنّ قوله 7: «إن سمعته يقول ذلك فاقتله» بيان للحكم الشرعي لا إنشاء الحكم الولائي، كما هو ظاهر الثانية ذلك، و إنّ خطابه لعامة المسلمين، و لا يتوقف ثبوته عند الحاكم أو الاستيذان منه.
(1) إذا كان إظهار الشك ممّن كان محكوما بالإسلام فهو ارتداد فطريا كان أو مليا، و سيأتي حكمهما، و أمّا إذا كان من الكافر فلا يوجب إظهاره إلّا إظهار كفره.
و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7، قال: «من شك في اللّه و في رسوله فهو كافر» [1].
و لكن الكفر في مثلها في مقابل الإيمان لا الإسلام، و إذا أظهر شكّه يحكم بكونه كافرا في مقابل الإسلام، و قد ذكرنا ذلك في الفرق بين الإسلام و الإيمان.
و في رواية الحارث بن المغيرة، قلت لأبي عبد اللّه 7: لو أنّ رجلا أتى النبي 6 فقال: و اللّه ما أدري أ نبيّ أنت أم لا كان يقبل منه، قال: «لا، و لكن كان يقتله أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا» [2].
(2) قد نفي الخلاف في قتل الساحر المسلم، و في تأديب الساحر الكافر
[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 22: 561.
[2] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد المرتد، الحديث 4: 551.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 262