responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 262

عبد اللّه 6 صادق أو لا فكان على ظاهر الإسلام (1).

[الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما]

الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما (2)، و يؤدّب إن كان كافرا.


و ظاهر الاولى أنّ قوله 7: «إن سمعته يقول ذلك فاقتله» بيان للحكم الشرعي لا إنشاء الحكم الولائي، كما هو ظاهر الثانية ذلك، و إنّ خطابه لعامة المسلمين، و لا يتوقف ثبوته عند الحاكم أو الاستيذان منه.

(1) إذا كان إظهار الشك ممّن كان محكوما بالإسلام فهو ارتداد فطريا كان أو مليا، و سيأتي حكمهما، و أمّا إذا كان من الكافر فلا يوجب إظهاره إلّا إظهار كفره.

و في صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه 7، قال: «من شك في اللّه و في رسوله فهو كافر» [1].

و لكن الكفر في مثلها في مقابل الإيمان لا الإسلام، و إذا أظهر شكّه يحكم بكونه كافرا في مقابل الإسلام، و قد ذكرنا ذلك في الفرق بين الإسلام و الإيمان.

و في رواية الحارث بن المغيرة، قلت لأبي عبد اللّه 7: لو أنّ رجلا أتى النبي 6 فقال: و اللّه ما أدري أ نبيّ أنت أم لا كان يقبل منه، قال: «لا، و لكن كان يقتله أنّه لو قبل ذلك ما أسلم منافق ابدا» [2].

(2) قد نفي الخلاف في قتل الساحر المسلم، و في تأديب الساحر الكافر‌


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 22: 561.

[2] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد المرتد، الحديث 4: 551.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست