responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 257

[و يلحق بذلك مسائل أخر]

و يلحق بذلك مسائل أخر:

[الاولى: من سب النبي 6 جاز لسامعه قتله]

الاولى: من سب النبي 6 جاز لسامعه قتله (1)، ما لم يخف الضرر على


لخوف الفتنة التي يصيب المسلمين ايضا، يتعين على ولي المسلمين بل على المسلمين الممانعة عنه.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ينفى الخلاف عن وجوب قتله، و لا يبعد مع التمكن و عدم الخوف على نفسه، ففي صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللّه 7 أنّه سئل عمّن شتم رسول اللّه 6، فقال 7: «يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع الى الإمام» [1].

و في صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر 7 قال: «إنّ رجلا من هذيل كان يسب رسول اللّه 6 فبلغ ذلك النبي 6، فقال: من لهذا، فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللّه، فانطلقا حتّى أتيا عربة فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه، فقال: من أنتما و ما اسمكما فقالا له: أنت فلان بن فلان، قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه، قال محمّد بن مسلم: فقلت لأبي جعفر 7: أ رأيت لو أنّ رجلا الآن سب النبي 6 أ يقتل، قال: ان لم تخف على نفسك فاقتله» [2].

و صدرها هذه، و ان لا يستفاد منه قتل ساب النبي بلا مراجعة الحاكم، إلّا أنّ ذيلها ظاهر في أنّ من سمع السب فعليه قتل الساب مع عدم الخوف على‌


[1] الوسائل: 18، الباب 7 من أبواب المرتد، الحديث 1: 554.

[2] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب حد القذف، الحديث 3: 459.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست