responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 258

..........


نفسه.

و على الجملة القتل و ان كان حدّا، و قد تقدم أنّ اجراء الحدّ يجب على الحاكم و لا يجوز لغيره إقامته من غير مراجعته، إلّا أنّه يستثني من ذلك موارد، منها ساب النبي 6، فإنّه يجوز قتله لكلّ سامع، بل يجب عليه مع عدم خوف الضرر على نفسه أو أهله أو ماله الذي يقع مع ذهابه في الحرج و الضيق، فانّ الوجوب على السامعين مقتضى الروايتين.

و دعوى عدم دلالتها إلّا على الجواز، حيث إنّ اجراء الحدود من وظيفة الإمام أو المنصوب من قبله و لا يجوز للسائرين القيام بذلك فيكون أمرهم بإجرائه في مورد ظاهرا في الجواز، كما هو مقتضى ورود الأمر في مقام توهم الحظر، لا يمكن المساعدة عليها، فانّ ظاهر قوله 7: «يقتله الأدنى فالأدنى» هو الوجوب.

و يؤيّده ما في خبر علي بن جعفر، قال: أخبرني أخي موسى بن جعفر 7 قال: «كنت واقفا على رأس أبي حين أتاه رسول زياد بن عبيد اللّه الحارثي عامل المدينة- الى ان قال:- فقال أبو عبد اللّه 7: أخبرني أبي أنّ رسول اللّه 6 قال: الناس في أسوة سواء، من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني و لا يرفع الى السلطان، و الواجب على السلطان إذا رفع اليه ان يقتل من نال مني» [1]، و للمناقشة في سندها ذكرناها مؤيدّة.


[1] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب حد القذف، الحديث 2: 459.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست