و صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «أتى أمير المؤمنين 7 برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزرهما» [2].
و لا يبعد أن يكون التعزير لحرمة فعل كلّ منهما فيثبت في موارد حرمة الافتراء، و ان لم يثبت حدّ القذف لفقد شرطه.
(2) و الظاهر جواز تعرض المسلم للكفار بالألقاب المشعرة بالذمّ و الأمراض، فيما إذا لم يتضمن الكذب على ما مر في قذف الكافر لعدم احترامه، و إذا كان التعرّض له جائزا من المسلم فلا موجب للتعزير فيما إذا تنابز الكفار بالألقاب المزبورة، نعم إذا كان تنابزهم أو حتّى التعرض لهم من المسلم موجبا
[1] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 451.
[2] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحديث 2: 451.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 256