responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 256

المقرّ التكليف و الحرية و الاختيار.

[الثامنة: إذا تقاذف اثنان]

الثامنة: إذا تقاذف اثنان سقط الحدّ و عزّرا (1).

[التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض]

التاسعة: قيل: لا يعزّر الكفار مع التنابز بالألقاب و التعيير بالأمراض (2)، إلّا ان يخشى حدوث فتنة فيحسمها الامام بما يراه.


يعرف، و تسريته الى القاذف لا يخلو عن تأمّل بل منع.

(1) و يقال بعدم الخلاف في ذلك، و يدلّ عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه، قال:

«يدرأ عنهما الحدّ و يعزران» [1].

و صحيحة أبي ولّاد قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «أتى أمير المؤمنين 7 برجلين قذف كلّ واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه، قال: فدرأ عنهما الحدّ و عزرهما» [2].

و لا يبعد أن يكون التعزير لحرمة فعل كلّ منهما فيثبت في موارد حرمة الافتراء، و ان لم يثبت حدّ القذف لفقد شرطه.

(2) و الظاهر جواز تعرض المسلم للكفار بالألقاب المشعرة بالذمّ و الأمراض، فيما إذا لم يتضمن الكذب على ما مر في قذف الكافر لعدم احترامه، و إذا كان التعرّض له جائزا من المسلم فلا موجب للتعزير فيما إذا تنابز الكفار بالألقاب المزبورة، نعم إذا كان تنابزهم أو حتّى التعرض لهم من المسلم موجبا‌


[1] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 451.

[2] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب حد القذف، الحديث 2: 451.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست