responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 253

[الخامسة: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين]

الخامسة: إذا تكرّر الحدّ بتكرّر القذف مرّتين قتل في الثالثة (1)، و قيل في الرابعة، و هو اولى، و لو قذف فحدّ و قال: الذي قلت كان صحيحا، وجب بالثاني التعزير، لأنّه ليس بصريح (2)، و القذف المتكرر يوجب حدّا واحدا لا أكثر.


(1) لما تقدّم من أنّ أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحدّ مرتين قتلوا في الثالثة، و القول بأنّه يقتل في الرابعة لما تقدم من دعوى العلم بأنّ القذف لا يزيد في الحرمة على الزنا و انّ الزاني يقتل في المرة الرابعة، و قد أجبنا عن ذلك فيما سبق و ذكرنا احتمال الخصوصية في الزنا كما لا يخفى.

(2) بل لأنّه ليس قذفا جديدا، و العمدة في عدم الحدّ صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر 7، في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف فقال: «إن قال له: إن الذي قلت لك حقّ لم يجلد و ان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ، و ان قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلّا حدّ واحد» [1]، فانّ ظاهرها عدم تكرار الحدّ عليه إذا أظهر أنّ القذف السابق لم يكن باطلا و كذبا و لو كان هذا بعد جلده.

نعم، إذا قذفه بمثل قوله يا زان بعد اقامة الحد عليه يعاد الحدّ، بخلاف ما إذا كان التكرار قبل إجراء الحد عليه، فانّ القذف المتكرر بالإضافة إلى شخص قبل جلده بقذفه لا يوجب تعدّد الحدّ، سواء كان القذف المتكرر من نوع واحد أم لا و أمّا إذا كان تكرر القذف قبل اجراء الحدّ بالإضافة إلى أشخاص فقد تقدّم حكمه في قذف شخص جماعة.


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 443.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست