responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 252

..........


7 قال: «من أخذ سارقا فعفا عنه فذلك له، فإذا رفع الى الإمام قطعه، فان قال الذي سرق له أنا أهبه له لم يدعه الى الإمام حتّى يقطعه إذا رفعه اليه و انما الهبة قبل أن يرفع الى الإمام، و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ وَ الْحٰافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ [1] فإذا انتهى الحدّ الى الإمام فليس لأحد أنّ يتركه» [2].

و في الصحيح عن حمزة بن حمران، عن أحدهما 7 قال: سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثمّ قذفها بالزنا، قال: قال: «ارى عليه خمسين جلدة و يستغفر اللّه عزّ و جلّ»، قلت: أ رأيت ان جعلته في حلّ و عفت عنه؟ قال: «لا، ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل ان ترفعه» [3]، و مقتضى الشرطية أنّ القاذف يضرب إذا كان عفوها بعد ان ترفعه الى الحاكم.

و لا يخفى أنّ مقتضى هاتين عدم نفوذ عفو من له الحدّ بعد رفعه الى الإمام، بلا فرق بين كون القاذف زوجا و المقذوف زوجته أو شخص آخر، و صحيحة مسلم واردة في قذف الزوج زوجته فتكون أخصّ بالإضافة إلى الروايتين، و مقتضى إطلاقها عدم نفوذ عفو الزوجة قبل الرفع الى الإمام أو بعده، فاللازم الالتزام بما ذهب اليه الصدوق (قدّس سرّه)، لو لم نقل بعدم ظهور الصحيحة في الإرشاد الى عدم نفوذ عفو الزوجة، بل ظهورها في مجرد نفي الكرامة عن العفو فيكون العفو أمرا مرجوحا، و اللّه سبحانه هو العالم.


[1] التوبة: 112.

[2] الوسائل: 18، الباب 17 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 3: 330.

[3] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحديث 3: 434.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست