اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 254
[السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدقة]
السادسة: لا يسقط الحدّ عن القاذف إلّا بالبينة المصدقة أو تصديق مستحق الحدّ أو العفو، و لو قذف زوجته سقط الحدّ بذلك و باللعان (1).
[السابعة: الحدّ ثمانون جلدة]
السابعة: الحدّ ثمانون جلدة حرّا كان أو عبدا، و يجلد بثيابه و لا يجرّد، و يقتصر على الضرب المتوسط (2) و لا يبلغ به الضرب في الزنا، و يشهّر القاذف
(1) سقوط الحدّ عن القاذف مع ثبوت الزنا أو اللواط بالبينة المعتبرة فيهما يخرج القذف عن عنوان الافتراء، و تعلّق حدّ الرمي بالرامي متعلّق في الكتاب المجيد بعدم إقامة الشهود و سقوطه باعتراف المقذوف بالزنا و لو مرة واحدة لخروجه عن العفة، و ان لم يثبت بالاعتراف مرّة الزنا أو اللواط و قد تقدّم سقوطه بالعفو.
و إذا كان القاذف زوجا فيسقط الحدّ عنه بما ذكر و باللعان على ما يذكر في بابه، و لا يبعد ثبوت التعزير في مورد عفو المقذوف، لعدم خروج القذف المزبور بالعفو عن الافتراء المحرم، و يؤيده ما ورد في سقوط الحدّ بالتقاذف مع تعلّق التعزير بهما.
(2) و يدل عليه الروايات المتظافرة، كصحيحة عبد اللّه بن سنان، قال: قال أبو عبد اللّه 7: «قضى أمير المؤمنين 7 أنّ الفرية ثلاث يعني ثلاث وجوه- الى أن قال:- فيه حدّ ثمانون» [1].
و موثقة عباد بن صهيب، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سمعته يقول: «كان
[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب حد القذف، الحديث 2: 432.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 254