responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 249

[الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط]

الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط، أو بنتك زانية، فالحد لهما لا للمواجه (1)، فان سبقا بالاستيفاء أو العفو فلا بحث، و ان سبق الأب قال في النهاية: له المطالبة


حيث إنّ ضرب الحدّ على القاذف الوارد في ذيلها يحمل على صورة مطالبة أولياء الإرث بقرينة ما تقدم، و تخصيص أولياء الإرث بالقرابة و عدم إرث مثل الزوج و الزوجة للتقييد الوارد في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة.

(1) حيث إنّ حدّ القذف من حقوق الناس يثبت للمقذوف لا للمواجه كما تقدم، و المقذوف في الفرعين هو الابن أو البنت لا الأب و ان يلحق العار به بقذفهما، و لو كان لحوق العار بشخص موجبا لثبوت حق القذف له لثبت لغير الأب أيضا لو كان الغير مواجها لقذف القاذف، كما إذا قال: يا أخت الزاني أو يا عم الزانية و نحو ذلك، و على ما ذكرنا فان سبق الابن أو البنت بالاستيفاء أو العفو في الفرعين فهو، و أمّا لو سبق الأب بأحدهما فلا اثر لسبقه.

و لكن المحكي عن الشيخين في المقنعة و النهاية أنّ له ذلك، و لم يعلم وجه لما ذكراه، لعدم ثبوت حق القذف له على القاذف، و لم يثبت له ولاية على الابن و البنت بالإضافة إلى حقّ القذف الثابت لهما.

نعم، ربما قيل بأنّ الابن الصغير أو البنت الصغيرة إذا ورثا حقّ القذف يكون للأب الولاية عليهما في حق القذف الثابت لهما بالإرث، فيكون للأب العفو على تقدير عدم المفسدة، و لا يبعد الالتزام بذلك، و هذا غير الفرعين.

و يمكن الاستدلال عليه بما ورد في صحيحة الفضيل من جواز اقامة‌

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست