responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 248

..........


عفا الآخرون.

و يدلّ على ذلك موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7 قال: سمعته يقول: «إنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه و من لم يطلبه فلا حقّ له، و ذلك مثل رجل قذف رجلا و للمقذوف أخ فإن عفا عنه أحدهما كان للآخر ان يطلبه بحقه لأنّها أمهما جميعا و العفو إليهما جميعا» [1].

و ظاهر الإرث القذف حال حياة أمهما، فالمراد من قوله: «و للمقذوف أخ»، أي من توجه اليه خطاب القاذف له أخ، حيث أن المقذوف حقيقة أمهما، و ما في معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «الحدّ لا يورث» [2]، محمول على أنّه لا تورث كإرث المال أو أنّه محمول على الحدود التي من حقوق اللّه سبحانه، لا مثل حدّ القذف من حقوق الناس.

و في موثقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7 في رجل قال لرجل يا بن الفاعلة يعني الزنا، فقال: «ان كانت أمّه حيّة شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، و ان كانت غائبة انتظر بها حتّى تقدم ثم تطلب حقها، و ان كانت قد ماتت و لم يعلم منها إلّا خير ضرب المفتري عليها الحدّ ثمانين جلدة» [3].


[1] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 334.

[2] الوسائل: 18، الباب 23 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 334.

[3] الوسائل: 18، الباب 6 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 440.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست