responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 250

و العفو، و فيه إشكال، لأنّ المستحق موجود و له ولاية المطالبة، فلا يتسلّط الأب كما في غيره من الحقوق.

[الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض]

الرابعة: إذا ورث الحدّ جماعة لم يسقط بعضه بعفو البعض، فللباقين المطالبة بالحدّ تامّا و لو بقي واحد، و امّا لو عفى الجماعة أو كان المستحق واحدا فعفى سقط الحق، و لمستحق الحدّ ان يعفو قبل ثبوت حقّه و بعده، و ليس للحاكم الاعتراض عليه، و لا يقام الّا بعد مطالبة المستحق (1).


الحاكم الحد الذي من حقوق الناس حتّى يطالبه صاحب الحق أو وليه، فإنّ الأب ولي الابن و البنت الصغيرين.

(1) و قد تقدّم أنّ ذلك ظاهر موثقة عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه 7 حيث ورد فيها: «أنّ الحدّ لا يورث كما تورث الدية و المال و العقار، و لكن من قام به من الورثة فطلبه فهو وليه و من لم يطلبه فلا حق له».

أضف الى ذلك ما ورد في صحيحة ضريس الكناسي، من جواز العفو في الحدّ الذي من حقوق الناس عن ولي الحق، قال فيها أبو جعفر 7: «لا يعفى عن الحدود التي للّه دون الإمام، فأمّا ما كان من حق الناس في حدّ فلا بأس بأن يعفى عنه دون الإمام» [1].

فإنّ ملاحظة الروايتين بانضمام مدلول إحداهما إلى الآخرى يقتضي الالتزام بجواز استيفاء حدّ القذف من بعض المستحق و لو مع عفو الباقين، و أنّه‌


[1] الوسائل: 18، الباب 18 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 330.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست