اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 236
[الثاني في القاذف]
الثاني في القاذف.
و يعتبر فيه البلوغ (1) و كمال العقل، فلو قذف الصبي لم يحدّ و عزّر و ان قذف مسلما بالغا حرّا، و كذا المجنون.
و هل يشترط في وجوب الحدّ الكامل الحرّية (2)، قيل: نعم، و قيل: لا يشترط،
(1) لما دلّ على رفع القلم عن الصبي و أنّه لا يؤخذ بالحدود، و هذا يجري على المجنون أيضا، و في صحيحة فضيل بن يسار قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «لا حدّ لمن لا حدّ عليه، يعني لو أنّ مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا و لو قذفه رجل فقال: يا زان، لم يكن عليه حدّ» [1]، فانّ الكبرى في الصدر يعم الصبي أيضا، و التفسير لا يوجب التقييد، حيث أنه مثال لما لا يتعلق به الحدّ.
و في معتبرة أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر 7 عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: «لا و ذلك لو أنّ رجلا قذف الغلام لم يجلد» [2].
هذا بالإضافة إلى الحدّ، و أمّا تعزيره ليتادّب و يمنع عن التعود بالفرية، فيشهد له ما ورد في تعزيره لسرقته أو شربه المسكر و غيرهما.
(2) المحكي عن الصدوق (قدّس سرّه) اشتراط الحرية في تعلق الحد بالثمانين بالقاذف، و كذا عن الشيخ (قدّس سرّه) في النهاية و المبسوط، و يستدل على ذلك
[1] الوسائل: 18، الباب 19 من مقدمات الحدود، الحديث 1: 332.
[2] الوسائل: 18، الباب 5 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 439.
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 236