اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي الجزء : 1 صفحة : 237
فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ، و على الثاني يثبت الحدّ كاملا، و هو ثمانون.
بالإطلاق في قوله سبحانه فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ[1]، بناء على شمول الفاحشة في الآية القذف ايضا، و لا يخلو عن تأمّل بملاحظة ما على المحصنات، و معتبرة القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد، قال:
«أربعين»، و قال: «إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب» [2].
و لكن في مقابل ما ذكر روايات تدل على عدم الفرق بين العبد و الحر في كون حدّ القذف ثمانين جلدة، و في موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه 7 قال:
«في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا» [3].
و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، و قال: هذا من حقوق الناس» [4].
و موثقة أخرى لسماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال:
«يجلد ثمانين» قلت فإنه زنى، قال: «يجلد خمسين» [5].
و مصححة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن عبد