responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 237

فعلى الأوّل يثبت نصف الحدّ، و على الثاني يثبت الحدّ كاملا، و هو ثمانون.


بالإطلاق في قوله سبحانه فَإِنْ أَتَيْنَ بِفٰاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ [1]، بناء على شمول الفاحشة في الآية القذف ايضا، و لا يخلو عن تأمّل بملاحظة ما على المحصنات، و معتبرة القاسم بن سليمان، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن العبد إذا افترى على الحرّ كم يجلد، قال:

«أربعين»، و قال: «إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب» [2].

و لكن في مقابل ما ذكر روايات تدل على عدم الفرق بين العبد و الحر في كون حدّ القذف ثمانين جلدة، و في موثقة سماعة، عن أبي عبد اللّه 7 قال:

«في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا» [3].

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7 قال: «إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين، و قال: هذا من حقوق الناس» [4].

و موثقة أخرى لسماعة قال: سألته عن المملوك يفتري على الحر، قال:

«يجلد ثمانين» قلت فإنه زنى، قال: «يجلد خمسين» [5].

و مصححة أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن عبد‌


[1] النساء: 25.

[2] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحديث 15: 434.

[3] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحديث 1: 433.

[4] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحديث 4: 433.

[5] الوسائل: 18، الباب 4 من أبواب حد القذف، الحديث 5: 433.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست