responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 235

و ان لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حدّ، و يعزّر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه.

و كلّ تعريض بما يكرهه المواجه و لم يوضع للقذف لغة و لا عرفا يثبت به التعزير لا الحدّ، كقوله: أنت ولد حرام، أو حملت بك أمّك في حيضها، أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء، أو يقول: يا فاسق يا شارب الخمر، و هو متظاهر بالستر أو يا خنزير، يا حقير و يا وضيع، و لو كان المقول له مستحقّا للاستخفاف فلا حدّ و لا تعزير، و كذا كلّ ما يوجب أذى، كقوله: يا أجذم أو يا أبرص.


و لا التعزير، كما إذا كان مبدعا أو متظاهرا بالفسق، نعم يعتبر في الثاني أن لا يدخل في عنوان الكذب، لما ورد في المعلن بفسقه أنّه لا حرمة له [1]، و في الأول يعني المبدع يجوز البهتان فضلا عن التحقير و الإهانة.

و في صحيحة داود بن سرحان، عن أبي عبد اللّه 7: «قال رسول اللّه 6: إذا رأيتم أهل الريب و البدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم و أكثروا من سبهم و القول فيهم و الوقيعة، و باهتوهم لكيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، و يحذرهم الناس و لا يتعلّمون من بدعهم يكتب لكم بذلك الحسنات» [2].

و يستفاد من صحيحة أبي يعفور [3] الواردة في طريق العدالة، أنّ مع عدم حسن الظاهر لشخص عند قوم يعيش بينهم يجوز إظهار سوئه و اغتيابه.


[1] الوسائل: 8، الباب 154 من أبواب العشرة الحديث 5: 605.

[2]. 11، الباب 39 من أبواب الأمر و النهي، الحديث 1: 508.

[3] الوسائل: 18، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحديث 1: 288.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست