responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 216

[مسألتان]

مسألتان:

[الاولى: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان]

الاولى: لا كفالة في حدّ و لا تأخير فيه مع الإمكان و الأمن من توجه ضرر، و لا شفاعة في إسقاطه (1).


عن الاعتبار في مدلولهما المطابقي، و عدم جواز كون الحدّ بأزيد من الأربعين مدلول التزامي كما لا يخفى.

(1) الكفالة بمعنى ضمان مكلّف للحاكم أن يجي‌ء بمرتكب موجب الحدّ لإقامته عليه زمان مطالبته، نظير الضمان للدائن أن يحضر المدين عند مطالبته و الكفالة غير ممضاة شرعا في الحدّ، سواء كان حدّ الزنا أو غيره.

و قد يستدل على عدم الإمضاء بأنّ الكفالة تؤدّي الى التأخير في إقامة الحد على المرتكب، و لا يجوز التأخير في إقامته، كما يشهد لذلك معتبرة السكوني في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا، فقال علي 7: «أين الرابع» قالوا:

الآن يجي‌ء، فقال علي 7: «حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة» [1].

و في مرسلة الصدوق، عن أمير المؤمنين 7: «إذا كان في الحدّ لعل أو عسى فالحدّ معطل» [2]، و ذكر في الوسائل و أنها رواية الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين 7، و لكنها في الفقيه كما ذكرنا مرسلة، و الاستدلال بهما على عدم مشروعية الكفالة في موارد جواز التأخير في إقامة الحدّ كما في المريض و الحبلى غير تام.


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب حد الزنا، الحديث 8: 372.

[2] الوسائل: 18، الباب 25 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 2: 336.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست