responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 217

[الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت]

الثانية: لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت، قال في النهاية: على المرأة الرجم (1) و على الصبية جلد مأة بعد الوضع و يلحق الولد بالرجل و يلزم المرأة المهر.


و الاستدلال على عدم مشروعيتها في موارد عدم جواز التأخير في الحدّ يشبه الأكل من القفا، حيث إنّ للسكوني معتبرة اخرى عن أبي عبد اللّه 7، قال رسول اللّه 6: «لا كفالة في حدّ» [1].

و أمّا عدم الشفاعة للحاكم في إسقاط الحدّ عن المرتكب أو عدم إجرائه عليه، فهو مقتضى ما دلّ على وجوب إقامة الحدّ على الحاكم مع ثبوت الموجب بالبينة، و أنّه لا يجوز له العفو، بل إذا كان ثبوته بالإقرار فالشفاعة أيضا لا اثر لها، و لو رأى الحاكم الصلاح في جواز عفوه جاز له العفو لا بعنوان الشفاعة.

و في معتبرة السكوني، عن أبي عبد اللّه 7 قال أمير المؤمنين 7: «لا يشفعنّ أحدكم في حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لا يملكه و اشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم- الحديث» [2].

و الظاهر أنّ الشفاعة فيما لم يبلغ الإمام بأنّ لا يشهدوا عنده و لا يأخذوا المرتكب إليه إذا أحرز ندمه عما فعله، و اللّه سبحانه هو العالم.

(1) ما ذكر الشيخ (قدّس سرّه) في ناحية المرأة يدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم‌


[1] الوسائل: 18، الباب 21 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 333.

[2] الوسائل: 18، الباب 20 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 4: 333.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست