responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 215

..........


التعزير؟ فقال: «دون الحدّ»، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: «لا و لكن دون أربعين فإنها حدّ المملوك»، قلت و كم ذاك؟ قال: «على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه» [1]، و ظاهر، أنّ التعزير يكون أقلّ من الأربعين، بلا فرق بين ارتكاب الحر أو المملوك، و بلا فرق بين مناسبة ما ارتكبه للزنا و نحوه و عدم مناسبته له.

و في موثقة إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا إبراهيم 7 عن التعزير كم هو؟ قال: «بضعة عشر سوطا ما بين العشرة و العشرين» [2].

و لو أمكن الجمع بين الموثقة المانعة عن التعزير بأزيد من عشرين، و الصحيحة كالصريحة في جوازه بأزيد منه بالقرينة العامة، و هي أنّ التعزير مع كونه عقوبة يكون الغرض الأدب و الممانعة عن تكرار الارتكاب، و بما ورد في الصحيحة: «على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل و قوة بدنه»، بحمل الموثقة على صورة احتمال الارتداع بالعشرين و ما دون، فهو و إلّا يتعارضان و يتساقطان في تحديد التعزير بما دون الأربعين أو ما دون العشرين، فيرجع الى إطلاقات التعزير، و الثابت من تقييدها عدم كون التعزير بمقدار الحدّ أي المائة، و أمّا اعتبار كونه أقل من الأربعين فهو مدلول الصحيحة المفروض تعارضها مع الموثقة.

و من الظاهر أنّه لا اعتبار بالمدلول الالتزامي للمتعارضين بعد سقوطهما‌


[1] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب بقية الحدود، الحديث 3: 583.

[2] الوسائل: 18، الباب 10 من أبواب بقية الحدود، الحديث 1: 583.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست