responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 170

[الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها]

الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها (1)، و لو كانت أمة لزمه عشر قيمتها، و قيل: يلزمه الأرش، و الأوّل مروي.


و لكن يمكن أن يقال: انّه لو تم أمر السّند في رواية سعيد بن المسيب كان مقتضى الجمع بينها و بين هذه الصحيحة حمل هذه على أنّ قتل الزاني بزوجته بلا شهود أربعة غير جائز، لا لانّ قتله فيما بينه و بين اللّه غير جائز بل بما هو تغرير النفس و ارتكاب ما يوجب القود عليه بحسب قوانين القضاء.

لا يقال: يجرى ذلك، أي عدم جواز تغرير النفس، في ظاهر الشرع في موارد الدفاع عن العرض و المال.

فإنّه يقال: إذا انطبق على قتل المعتدي عنوان الدفاع مع توقفه عليه فالتغرير المزبور مرخص فيه، بخلاف رؤية الزاني بزوجته، فإنّه لا يجوز، كما هو مقتضى الجمع بين الروايتين.

اما المقام الثاني: فيظهر الحكم فيه مما سبق بان تعلق القود على الزوج انما هو بحسب قوانين القضاء و ارتكابه ما يوجب القود على ما هو مقتضى الجمع بين الروايتين بناء على تمامية سند رواية سعيد بن المسيب، لا لان قتل الزاني بالزوجة فيما بينه و بين اللّه غير جائز.

(1) ظاهر ما ذكره في المتن لا يرتبط بمسائل حدّ الزنا، و لعلّه سقط عن قلمه ذكر الحد أو التعزير، و كيف كان افتضاض البكر الحرة و إذهاب بكارتها بالإصبع أو بغيره يوجب ضمان مهر المثل على الفاعل، و لم يظهر في ذلك خلاف.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست