responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 171

..........


و يدلّ عليه عدة روايات كصحيحة عبد اللّه بن سنان و غيره عن أبي عبد اللّه 7 في امرأة افتضّت جارية بيدها قال: «عليها المهر و تضرب الحدّ» [1].

و في صحيحته الأخرى عن أبي عبد اللّه 7: «إنّ أمير المؤمنين 7 في امرأة افتضت جارية بيدها، قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين» [2].

و في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه 7: «إنّ عليا 7 رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها» [3]، و العقل هو الصداق في ذهاب العذرة بغير جماع.

و في صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد اللّه في حديث طويل: «إن امرأة ادعت نسوة فأمسكن صبية يتيمة بعد ما رمتها بالزنا و أخذت عذرتها بإصبعها، فقضى أمير المؤمنين 7 أن تضرب المرأة حدّ القاذف و ألزمهن جميعا العقر، و جعل عقرها أربعمائة درهم» [4].

و هذه قضية في واقعة، و التحديد بالأربعمائة لعلها بمقدار مهر أمثالها، يستفاد منها أنّ الاشتراك في الافتضاض و لو بإمساك البكر يوجب الاشتراك في ضمان المهر، و لعلّ الحدّ في صحيحة عبد اللّه بن سنان يختص بصورة القذف،


[1] الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، الحديث 1: 409.

[2] الوسائل: 18، الباب 39 من أبواب حد الزنا، الحديث 2: 409.

[3] الوسائل: 19، الباب 45 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث 1: 270.

[4] الوسائل: 14، الباب 3 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 2: 239.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست