responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 169

..........


فإنّها ظاهرة في جواز قتل الزاني بامرأته، بل لا يبعد شمولها إذا كان قتله بعد فجوره بها و لو بمدّة، و لكنها ضعيفة سندا، و دعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور لا يمكن المساعدة عليها، لاحتمال أنّ فتوى البعض للاعتماد على الروايات المتقدمة، مع أنّ فتواهم جواز قتل الزاني و زوجته المزني بها، مع أنّ الرواية ظاهرها قتل الزاني.

نعم، عن الشهيد في الدروس: روى أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما [1]، و لكن غايته أن تحسب هذه رواية مرسلة لم توجد في كلام من تقدم عليه.

و مع الغضّ عما ذكر فقد يقال: انّ صحيحة داود بن فرقد تعارضها، قال:

سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «ان أصحاب رسول اللّه 6 قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، قال: كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول اللّه 6 فقال: ما ذا يا سعد؟ فقال سعد:

قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت: اضربه بالسيف، فقال: يا سعد كيف بأربعة شهود؟ فقال: يا رسول اللّه بعد ما رأى عيني و علم اللّه ان قد فعل، قال، اي و اللّه بعد رأي عينك و علم اللّه ان قد فعل، ان اللّه جعل لكل شي‌ء حدّا و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدّا» [2].


[1] الوسائل: 18، الباب 45 من أبواب حد الزنا، الحديث 2: 413.

[2] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 309.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست