responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 161

[الخامسة: يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه تعالى بعلمه]

الخامسة: يجب على الحاكم اقامة حدود اللّه تعالى بعلمه كحدّ الزنا (1)


أو كانت قبل شهادتهم، بأن سبق منه رمي زوجته بالزنا، فالمتبع إطلاقها.

و إن قلنا كما تقدّم أنّ الآية المباركة الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ* [1]، لا تعم شهادة الزوج بزنا زوجته مع بقية الشهود، و قد تقدّم أيضا أنّ ما ذكر الماتن في الجمع بين الروايتين مبني على تعارض الروايتين، و جعل الآية المنصرفة إلى سبق رمي الزوج زوجته الموجب لاختلال شرط قبول شهادته، قرينة على الجمع بينهما.

(1) في المقام أمران:

الأوّل: كما أنّ القضاء بين الناس في المرافعات من وظيفة القاضي الذي تقدّم في كتاب القضاء بيان الأوصاف المعتبرة فيه، كذلك إقامة الحدود على مرتكبي موجباتها من وظيفته.

الثاني: أنّه كما يعتبر قضاؤه بعلمه في موارد المخاصمات، حتى فيما كانت المرافعة من قبيل دعوى تحقّق الموضوع أو ارتفاعه، حيث إنّ القضاء بالعلم يدخل في القضاء بين الناس بالعدل و بالحق، و هو يعلم كذلك يجوز له اقامة الحدود بعلمه، فإنّه بعد البناء على أنّ إقامتها من وظيفته يكون مقتضى إطلاقات خطابات الحدود لزوم إقامتها على مرتكبي موجباتها، كقوله سبحانه الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وٰاحِدٍ [2]- إلخ، و شهادة الأربعة أو غيرها‌


[1] النور: 4.

[2] النور: 4.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست