responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 160

إن اختل بعض شروط الشهادة، مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحدّ الزّوج أو يدرأ باللعان و يحدّ الباقون، و ثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف و لم يختل بعض الشرائط.


قرينة على فرض الدخول بزوجته بخلاف الأولى فإنها مطلقة، إلّا أنّ كون هذه أخص لا يفيد في خروجهما عن المتعارضين، حيث انّ شهادة الزوج لو كانت معتبرة ثبت زنا زوجته، فلا يبقى للّعان مورد فإنّه في فرض عدم ثبوت الزنا، و إن لم يكن شهادته معتبرة لم يتعلق بزوجته حدّ لعدم ثبوت زناها حتى مع عدم الدخول بها.

و بتعبير آخر اللعان مسقط لحدّ القذف عن الزوج، و حدّ الزنا المحتمل ثبوته عن الزوجة، حيث لا يمكن بعد اللعان إثبات ذلك الزنا، و لو بالظفر على البينة به، و الدخول بالزوجة موجب لجواز اللعان، لا لخروج الزوج عن صلاحية الشهادة بزنا زوجته.

و قد ذكرنا أنّ الرواية الأولى ضعيفة سندا فانّ في سندها عباد بن كثير، و الرواية الثانية في سندها إسماعيل بن خراش فلا يمكن الاعتماد عليها.

نعم في صحيحة مسمع عن أبي عبد اللّه 7 في أربعة شهدوا على امرأة بفجور أحدهم زوجها، قال: «يجلدون الثلاثة و يلاعنها زوجها و يفرّق بينهما و لا تحل له ابدا» [1].

و هذه الصحيحة تعمّ ما إذا كانت شهادة الزوج بفجورها مع شهادة الباقين‌


[1] الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب اللعان، الحديث 3: 606.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست