responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 162

..........


كالإقرار من المرتكب طريق الى تحقق موجب الحدّ فيما إذا لم يحرز الارتكاب وجدانا.

أمّا الأمر الأول، بمعنى أنّ اقامة الحدود و التعزيرات وظيفة الحاكم، و من ثبت له منصب القضاء، فمجمل القول فيه أنّه لا يحتمل جواز تعطيل الحدود و التعزيرات مع فقد الإمام المعصوم أو المنصوب بالنصب الخاص من قبله، فإنهما شرعتا لأمن الناس و الممانعة عن انتشار الفساد في البلاد في كل العصور و الأزمنة، كما هو مقتضى إطلاقات خطاباتهما، و لا يحتمل أيضا أن يجوز لكلّ أحد المباشرة لإقامتهما فان ذلك يوجب انتشار المخاصمات و العداء بين الناس و الفساد في البلاد.

و في صحيحة داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: إن أصحاب رسول اللّه 6 قالوا لسعد بن عبادة: أ رأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، قال: كنت أضربه بالسيف قال: فخرج رسول اللّه 6 فقال: «ما ذا يا سعد»، فقال، سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا به، فقلت: اضربه بالسيف، فقال: «يا سعد فكيف بأربعة شهود» فقال: يا رسول اللّه بعد ما رأى عيني و علم اللّه أنّه قد فعل، قال: «أي و اللّه بعد رأى عينك و علم اللّه ان قد فعل، أن اللّه جعل لكل شي‌ء حدّا و جعل لمن تعدى ذلك الحدّ حدّا» [1].


[1] الوسائل: 18، الباب 2 من أبواب مقدمات الحدود، الحديث 1: 310.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست