responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 107

و هل يقتصر على قتله (1) بالسيف، قيل: نعم، و قيل: يجلد ثم يقتل ان لم يكن محصنا و يجلد ثم يرجم ان كان محصنا، عملا بمقتضى الدليلين، و الأوّل أظهر.

[و أمّا الرجم]

و أمّا الرجم: فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة، فإن كان شيخا أو شيخة جلد ثم رجم (2)،


الحدّ الجاري على الزاني بذات المحرم هو حد مطلق الزنا، فيكون جلدا مع عدم إحصانه و رجما مع الإحصان، و لذا ذكرنا أنّه لا عامل بظاهرها، فتطرح أو تحمل على التقية.

و ايضا أنّ الوارد في الروايات في الزنا بذات المحرم أو في الزنا بالمسلمة أو مع الإكراه على المرأة أنّه حدّ للزنا المفروض فيها، الّا أنّه حدّ يضاف الى حدّ مطلق الزنا.

(1) يعني هل يقتصر في الموارد المتقدمة على قتل الزاني بالسيف، أو يجلد ثم يقتل مع عدم الإحصان و يجلد ثم يرجم مع الإحصان، كما نقلنا ذلك عن ابن إدريس.

(2) اتفق الأصحاب أنّ زنا المحصن ببالغة عاقلة، و كذا زنا المحصنة ببالغ عاقل موجب للرجم، و الروايات الدالة على ذلك مستفيضة على ما يأتي نقلها، و المشهور بين الأصحاب أنّ المحصن إذا كان شيخا و المحصنة شيخة يجلد ثم يرجم.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست