responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 108

..........


و ينسب الخلاف إلى العماني حيث لم يذكر الجلد بل أطلق الرجم في المحصن، و لا يبعد أن يكون مراده كالإطلاق في بعض الروايات الرجم بعد الجلد، و يشهد لذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه 7، قال: «في الشيخ و الشيخة جلد مائة و الرجم و البكر و البكرة جلد مائة و نفي سنة» [1].

و هذه الصحيحة و إن كانت مطلقة بالإضافة إلى إحصان الشيخ و الشيخة و عدم احصانهما، الّا أنه لا بدّ من تقييد إطلاقها بالتقييد الوارد في صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر 7، قال: «قضى أمير المؤمنين 7 في الشيخ و الشيخة أن يجلدا مائة و قضى للمحصن الرجم و قضى في البكر و البكرة إذا زنيا جلد مائة و نفي سنة في غير مصرهما، و هما اللذان قد أملكا و لم يدخل بها» [2].

و دعوى أنّ ظاهر هذه جلد الشيخ و الشيخة بالمائة مع عدم الإحصان و الرجم مع الإحصان بقرينة المقابلة، لا يمكن المساعدة عليها، فإنّه لا تقييد في ناحية الجلد بصورة عدم الإحصان، و مقتضى إطلاقه الجمع بينه و بين الرجم مع الإحصان.

و مع الإغماض عن ذلك و فرض عدم ظهورها في ناحية الجلد من حيث الإطلاق و الاختصاص بصورة عدم الإحصان، فلا ينبغي التأمّل في دلالتها على اختصاص الرجم بصورة الإحصان، فيؤخذ بذلك و يرفع اليد عن إطلاق‌


[1] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 9: 347.

[2] الوسائل: 18، الباب 1 من أبواب حد الزنا، الحديث 2: 347.

اسم الکتاب : أسس الحدود والتعزيرات المؤلف : الميرزا جواد التبريزي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست